حكم لعن الكافرين وهل يفترق المعاهدين عن غيرهم

0 428

السؤال

أنا لست من أرسل الفتوى رقم: 138173 بعنوان الفتوى (حكم سب الكافر)، لكن عندي سؤال: الآية تقول إن الله لعن الكافرين. يعني يمكن لعن الكافر المعاهد، وكذلك الكافر العادي غير المحارب في غير وجوده أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما جاء في الآية الكريمة هو لعن جنس الكافرين وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56433، 30017، 56543، 138173 وما أحيل عليها فيها.. وقد قال بعض العلماء:

ولا يجوز لعن شخص عينا   * وجاز لعن الجنس عند الفطنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة