حكم الدم النازل على النفساء بعد الأربعين

0 300

السؤال

لقد ولدت طفلي الأول في: 8/7/2010 ـ أي منذ أربعين يوما ـ وقد صادف شهر رمضان قبل انتهاء الأربعين وبعد تحول الدم إلى الأصفر عاد إلى اللون الأحمر الداكن في اليوم 35 من النفاس ـ أي 13/8/2010 ـ وإلى الآن لم ينقطع الدم ولم أرى علامة الطهر بعد, علما بأن عادتي الشهرية غير منتظمة وآخر عادة قبل الحمل كانت في: 3/10/2009، فهل أصوم وأصلي غدا ـ أي بعد انتهاء الأربعين؟.
ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم الصفرة والكدرة في مدة الأربعين، وحكم الدم العائد في الأربعين وبعدها في الفتوى رقم: 123150.

والخلاصة: أن هذا الدم النازل بعد الأربعين إن وافق زمن عادتك فهو حيض، وإن لم يوافق زمن عادتك، فهو استحاضة وعليه، فما دامت عادتك غير منتظمة ولا تعلمين أن هذا الدم الزائد على الأربعين يوافق عادتك فهو استحاضة يلزمك معه ما يلزم المستحاضة ـ من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وتصومين ـ ولا يلزمك قضاء ذلك الصوم، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 100680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة