السؤال
سافر رجل ومعه امرأتان، وفي الطريق توفي الرجل في مكان بعيد عن العمران، وعلى المرأتين العذر الشرعي. فماذا يفعلان حيال هذا الحال من حيث الصلاة عليه والدفن؟ أفيدونا أفادكم الله.
سافر رجل ومعه امرأتان، وفي الطريق توفي الرجل في مكان بعيد عن العمران، وعلى المرأتين العذر الشرعي. فماذا يفعلان حيال هذا الحال من حيث الصلاة عليه والدفن؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأتان أو إحداهما زوجة لهذا الميت، فإنها تغسله أو تغسلانه، وإن كانتا أجنبيتين عنه، فقيل ييمم وقيل يغسل من فوق الثياب، وقال قوم يلف في ثيابه ولا يغسل ولا ييمم ، ثم تصليان عليه، فإن كانتا حائضين كما في السؤال لم يجز أن يصليا عليه؛ لأن الحائض ممنوعة من صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، فإن أمكن الانتظار حتى يحصل طهر إحداهما من الحيض فتصلي عليه انتظرتا، وإن لم يمكن ذلك دفنتاه بغير صلاة عليه لتعذرها، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن بقيتا في هذا المكان بعد دفنه حتى طهرتا صلتا على قبره، وإن غادرتا هذا المكان صلتا عليه صلاة الغائب كما يصلى على الغريق ونحوه كالأسير؛ لأن هذا هو الممكن، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}.
قال في كشاف القناع: وكذا غريق ونحوه كأسير فيصلى عليه إلى شهر، ويسقط شرط الحضور للحاجة أي شرط حضور الميت بين يدي المصلي والغسل لتعذره أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم. انتهى.
وأما دفنه فأمره سهل فإنه لا تشترط له الطهارة، ويعفى عما قد يقع من اللمس والنظر ههنا للحاجة.
هذا، ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن الأولى بالمسلم الاشتغال بما ينفعه وتدعو إليه الحاجة من المسائل، وأن يجانب كثرة السؤال عما لا يقع أو يبعد وقوعه من المسائل، فقد نهى السلف عن مثل هذا، وكلامهم في هذا كثير، راجعه في أول إعلام الموقعين لابن القيم، وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب وغيرها إن شئت.
والله أعلم.