السؤال
زوجتي لا تستطيع الاغتسال من الجنابة ليلا أو فجرا خوفا من تأثير الشعر المبلل على صحتها، بل ينبغي أن تنام وشعرها غير مبلل, فهل يمكنها التيمم لأداء صلاة الفجر في انتظار أن تغتسل في النهار؟.
زوجتي لا تستطيع الاغتسال من الجنابة ليلا أو فجرا خوفا من تأثير الشعر المبلل على صحتها، بل ينبغي أن تنام وشعرها غير مبلل, فهل يمكنها التيمم لأداء صلاة الفجر في انتظار أن تغتسل في النهار؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب على المسلم إذا أصابته الجنابة أن يغتسل إذا أراد الصلاة، ولا يجوز له أن يستعيض عن الغسل بالتيمم إلا إذا كان له عذر يبيح التيمم، وخوف حصول المرض
انتهى.
وقد بينا ما هو المرض الذي يبيح التيمم في الفتوى رقم: 49022، فلتراجع.
والذي يظهر أن ما ذكرته ليس عذرا يبيح لزوجتك التيمم فعلى فرض صحة ما ذكرته من كونها تتضرر إذا نامت مبللة الشعر، فإن تجفيف الشعر بعد الاغتسال ليس بالأمر الصعب، فإذا كان الضرر المذكور متوهما لا حقيقة له أو كان في استطاعة زوجتك تجفيف الشعر وتفادي حصول ذلك الضرر لم يجز لها التيمم ووجب عليها التطهر بالماء، وأما إذا كان هذا الضرر حقيقيا وكانت لا تستطيع تفادي حصوله: فإنها تغسل ما لا تتضرر بغسله من أعضاء جسمها وما خشيت الضرر بغسله فإنها تتيمم عنه ويجزئها ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.{ التغابن: 16 }.
ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
{ البقرة: 286 }.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا كان في العين مرض وقال الطبيب إن الماء يضرها، فإنه ينظر هل يمكن أن تمسح على العين مسحا ـ بأن تبل يديها بالماء وتمسح عليها؟ إن كان كذلك وجب عليها أن تمسح، وإن لم يمكن وكان يضرها الغسل والمسح، فإنها تغسل من وجهها ما لا يضره الماء وتتيمم عن الباقي، لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
{ المائدة: 6 }.
وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
{ التغابن: 16 }.
وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
{ البقرة: 286 }.
والله أعلم.