السؤال
هل أي اغتسال يسد محل اغتسال الجنابة أم يجب تحديد نية الاغتسال بأنه للطهارة من الجنابة؟ وأيضا هل يجب نطق النية قبل الاستنجاء أم مجرد رش العضو بالماء يسد؟
هل أي اغتسال يسد محل اغتسال الجنابة أم يجب تحديد نية الاغتسال بأنه للطهارة من الجنابة؟ وأيضا هل يجب نطق النية قبل الاستنجاء أم مجرد رش العضو بالماء يسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغسل من الجنابة عبادة، ومن ثم فإن النية مشترطة في صحته في مذهب الجمهور من العلماء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
والواجب في هذه النية أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو ما لا يباح إلا بالغسل، فمن لم ينو شيئا من ذلك كأن اغتسل للتنظيف أو للتبرد لم يرتفع حدثه، ولم يجزئه ذلك عن غسل الجنابة.. قال في حاشية الروض: قال الوزير وغيره: أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة، إلا أبا حنيفة فيشترطها في التيمم دون طهارة الماء، والآية والحديث وكونها عبادة حجة واضحة عليه، ولمسلم: الطهور شطر الإيمان فهو عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية. انتهى.
وأما التلفظ بالنية فإنه غير مشروع في العبادات من طهارة وصلاة ونحوها على الراجح، وأما الاستنجاء فهو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا تشترط لها النية أصلا فضلا عن أن يكون التلفظ بالنية مشروعا فيها.
والله أعلم.