بدعية الصلاة النارية وصلاة النصف من شعبان وصلاة القربى والإنابة

0 472

السؤال

هناك صلوات يصليها الصوفية، فما حكمها؟.
1ـ الصلاة النارية ـ 100 ركعة ـ يقرأون فيها: آية الكرسي.
2ـ صلاة التسابيح التي ورد فيها حديث ضعيف.
3ـ صلاة النصف من شعبان.
4ـ صلاة التوبة.
5ـ صلاة الإنابة.
6ـ صلاة القربى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما صلاة التسابيح: فالحديث الوارد فيها مختلف في صحته بين العلماء، والخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ قريب، فمن رأى صحة الحديث فليعمل به، ومن رأى ضعفه فلا يثرب على من يخالفه، وقد ملنا إلى ترجيح القول بثبوت الحديث الوارد في صلاة التسابيح في الفتوى رقم: 2501.

وأما صلاة التوبة: ففيها حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته  فإذا حلف صدقته، وإن أبا بكر حدثني ـ وصدق أبو بكر ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له.

وأما صلاة ليلة النصف من شعبان: فقد استحبها البعض ورووا فيها آثارا لا تثبت، ومن ثم ذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا تشرع صلاة مخصوصة ليلة النصف من شعبان، قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله: وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه.

وقال الإمام النووي في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بـ: صلاة الرغائب، وهي: اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة، فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.

انتهى.

وأما ما يسمى بالصلاة النارية، أو صلاة الإنابة، أو صلاة القربى: فلا ذكر له في شيء من كتب السنة، ومن ثم فهو من المحدثات الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

متفق عليه.

وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث: الأعمال بالنيات ـ ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء.

انتهى.

وقال النووي ـ رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية زيادة وهي: أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى - أي: من أحدث ـ يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية - أي: من عمل ـ التي فيها التصريح برد كل المحدثات ـ سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها ـ وهذا الحديث مما ينبغي حفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى