السؤال
في عملي يكون التأمين على المرض على نوعين ـ وهما غير جائزين ـ أحدهما: لا يأخذ مني مالا غير أنه تابع لبنك ربوي، والآخر: يتبع نظام التأمين على المرض الذي يأخذ نصيبا من الراتب الخام، وسؤالي هو: بمجرد دخولي الشركة يقوم المشغل بتسجيلي بصفة آلية في هذين النظامين، فهل يجوز لي تسجيل زوجتي وابنتي معي فيهما؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 33394.
ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123373.
والله أعلم.