السؤال
أرجو أن يصلكم سؤالي وأن يكون بإمكانكم إجابتي في أقرب وقت ـ بارك الله فيكم ـ فقد عرضت لي إمكانية لفتح محل للتجارة ويجب أن أقرر في أقرب وقت، ولكنني أنتظر الحكم الشرعي: قرأت الكثير عن التأمين التجاري وعرفت أنه محرم بجميع أنواعه للغرر الذي فيه، وقد قيل إن الغرر يجوز للحاجة بخلاف الربا الذي لا يجوز إلا للضرورة، فهل يعتبر فتح محل للتجارة والتأمين عليه وعلى التجارة نفسها البضاعة أو الخدمة ـ وهو أمر إجباري في فرنسا، ولا يوجد تأمين تعاوني بها ـ فهل يعتبر من حاجات الناس التي تجوز التأمين التجاري؟ أرجو إجابتي بصفة عامة، وأيضا عن الحالات الخاصة التالية:1ـ إذا كان هنالك في الأفق القريب مورد رزق آخر، ولكنه غير مؤكد حصوله، أو كان لي مورد رزق آخر ولكن ريعه متقطع وغير مستقر.2ـ إذا كان لي مورد رزق آخر مستقر ـ وهو فتح محل للتجارة للاستثمار لا للاقتيات.
3ـ إذا كان هذا الاستثمار للمساهمة في سد حاجة الناس للمأكولات الحلال التي هي غير متوفرة بشكل كاف للمسلمين هنا.4ـ إذا كان هذا الاستثمار لفتح مكتب أسفار والمساهمة في سد حاجة الناس للحج، علما بأن وزارة الحج بالمملكة تفرض على مسلمي فرنسا أن يكون حجهم عن طريق مكتب أسفار، وهو ما يستوجب التأمين عليه علما بأن الأسعار التي تفرضها مكاتب الأسفار هنا مشطة جدا مقابل خدمات رديئة غالبا.