السؤال
أريد أن أسأل عن النذر عند ما كنت في 14 أو 15 من عمري نذرت إن فعلت ذلك الشيء أصوم شهرا، وبعد نذري فعلته مرات عدة. فما الحكم في ذلك هل علي كفارة أم ماذا؟
أريد أن أسأل عن النذر عند ما كنت في 14 أو 15 من عمري نذرت إن فعلت ذلك الشيء أصوم شهرا، وبعد نذري فعلته مرات عدة. فما الحكم في ذلك هل علي كفارة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالنذر إنما ينعقد من البالغ، وأما الصبي فلا ينعقد نذره لأنه غير مكلف. جاء في الموسوعة الفقهية : لا ينعقد يمين الصبي ولا نذره , لأنه غير مكلف ; يستوي في هذا الحكم الصبي المميز وغير المميز. انتهى. وبناء على ذلك فإن كنت حين التلفظ بالنذر قد بلغت خمسة عشر عاما أو تحققت من حصول بعض علامات البلوغ الوادرة في الفتوى رقم:
ونذرك هذا نذر لجاج، وقد بينا في فتاوى سابقة أن صاحب نذر اللجاج مخير بين الوفاء بنذره إن كان قربة وبين التكفير عنه كفارة يمين، وراجع في هذا فتوانا رقم: 30392.
ولا يتكرر عليك النذر بتكرر فعل المعلق عليه، فلا يلزمك إلا صيام شهر واحد أو كفارة يمين واحدة إن كانت صيغة نذرك لا تفيد التكرار كما جاء في السؤال [إن فعلت ]. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8533.
والله أعلم.