ما يلزم المستحاضة إذا اعتمرت وأرادت أن تصلي التراويح

0 332

السؤال

أنا فتـاة أعاني تكيسا بالمبيض, وللسنة الثانية يأتيني دم - ليس كدم الحيض وليس بموعده- طوال شهر رمضان عدا أول يومين , أتطهر وأتوضأ لكل صلاة وأصوم , وأقضي الإجازة في المملكة ثم أعود إلى وطني وأريد أن أعتمـر , فكيف إذا تطهرت وتوضأت قبل الطواف ودخـل وقت الصلاة ولا أستطيع أن أتوضأ للمشقة في الزحام ؟ وماذا لو كانت صلاة القيام؟ هل يلزمني الوضوء لها ؟ جـزاكم الله خيرا ونفع بعلومكم المسلميـن

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الدم يستمر معك طيلة الشهر فأنت مستحاضة، وقد بينا كيفية اعتمار المستحاضة ومن في معناها كصاحب السلس في الفتوى رقم: 132527 ورقم: 125439.

 والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، والذي يظهر من كلام كثير من العلماء أنها لو توضأت للطواف ثم خرج وقت الصلاة الذي توضأت فيه لزمها أن تعيد ذلك الوضوء.

 جاء في مراقي الفلاح: وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن وانفلات ريح لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل  ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت. انتهى بتصرف.

 وفي الإنصاف للمرداوي رحمه الله: قال في الرعاية الكبرى فإن توضأت-أي المستحاضة-  قبل الوقت لغير فرض الوقت وقبل أوله بطل بدخوله وتصلي قبله نفلا. ثم قال: وإن توضأت فيه له أو لغيره بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر  بعد طلوعه ثم طلعت الشمس. انتهى.

 وعليه فإذا أردت الطواف فإنك تتوضئين لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف عند الجمهور، فإذا خرج ذلك الوقت فأعيدي ذلك الوضوء لما ذكرناه، ومذهب المالكية أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء لكل صلاة وإنما يستحب لها ذلك، ونرجو أن يكون في العمل بهذا القول سعة عند شدة الزحام وعدم إمكان الطهارة بعد دخول الوقت وإن كنا نوصي بالأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة، فتعيد المستحاضة ومن في معناها الوضوء إذا خرج الوقت لتصح العبادة بيقين، وأما صلاة القيام فإن المستحاضة إذا توضأت للعشاء بعد دخول وقتها جاز لها أن تصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل من صلاة القيام وغيرها حتى يخرج وقت العشاء ما لم تحدث حدثا آخر سوى حدثها الدائم. وانظري الفتوى رقم: 139588ورقم: 135666.

 وننبهك إلى أن هذا الحكم فيما إذا لم تجد المستحاضة في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة وأما إذا وجدت في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فعليها أن تصلي في هذا الوقت.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة