0 374

السؤال

لدي استفسارات تخص مسألة الحيض: ففي نهاية حيضي تستمر الإفرازات الصفراء الخفيفة جدا ثلاثة أو أربعة أيام حتى أرى القصة ـ وقد لا أراها ـ وتكون الإفرازات صفراء خفيفة، فماذا أفعل؟ مع العلم أنني لا أرى هذه الإفرازات إلا عند إدخال القطنة إلى داخل الفرج دون أن تنزل إلى خارج الرحم على الأقل من يوم ونصف، وفي نفاسي كان نزول الدم عشرة أيام ـ فقط ـ والإفرازات الصفراء أكثر من أسبوعين، فقالت لي معلمة في المسجد بأن علي أن أقضي الصلوات التي تركتها عند نزول الإفرازات الصفراء، وقرأت فتوى لكم بكراهة إدخال القطنة في الفرج، فهل هذا للبكر فقط؟ أم للمتزوجة ـ أيضا؟ وهل أمر بالقطنة على ظاهر الفرج فقط؟ رأيت إفرازات بنية وحمراء قبل حيضي في آخر يومين من رمضان، ولكنني صمت وصليت، مع العلم أنها كانت غير مصحوبة بآلام الحيض، لهذا صمت وصليت، لأنها قد تأتيني في بعض الأوقات منذ ركبت اللولب، وقد يأتيني الحيض بعدها وقد لا يأتي فلا تكون عندي علامة على نزول الحيض، فهل يعتبر هذا حيض أم لا؟ وأحيانا لا تكون في زمن الحيض وتكون كثيرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، والجفوف: هو أن تدخل القطنة الفرج فتخرج نقية ليس عليها شيء من دم أو صفرة أو كدرة.

والقصة البيضاء: ماء أبيض يخرج عقب الحيض.

 قال ابن قاسم في الحاشية: والجفوف: أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة ـ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا.

والقصة بفتح القاف: ماء أبيض يتبع الحيض، يشبه ماء الجص ـ شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص، وقال بعضهم: يشبه ماء العجين، وقيل يشبه المني، ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن، وباختلاف الفصول والبلدان والطباع، وغالب ما يذكره النساء شبه المني. انتهى.

وقد بينا الحد الذي تدخل المرأة فيه القطنة في الفتوى رقم: 127580.

فإذا أدخلت القطنة إلى هذا الموضع الذي هو فم الفرج فخرجت نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة فقد حصل لك الطهر، وأما إذا خرجت وعليها شيء من كدرة أو صفرة فإنك لا تزالين حائضا ما دامت هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض، فانتظري حتى تري علامة الطهر المتقدم ذكرها، ثم إذا رأيت الطهر ورأيت بعد ذلك شيئا من صفرة أو كدرة فلا تلتفتي إليه إذا كان خارج أيام العادة، فإن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم، أو كانت في زمن العادة.

وأما بعد الطهر: فلا تعد حيضا، وانظري للتفصيل الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.

وكذا الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس تعد نفاسا على ما بيناه في الفتوى رقم: 123150.

فإذا كنت رأيت صفرة وكدرة متصلة بدم النفاس، فهي نفاس ولا يلزمك قضاء شيء من تلك الصلوات، وإذا رأيت شيئا من الدم بعد رؤية الطهر من الحيض فإنه يكون حيضا على الراجح إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وذلك بأن يكون مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يوما، فيكون هذا الدم مكملا للحيضة، أو أن يكون بينه وبين الدم السابق عليه خمسة عشر يوما فأكثر فيكون حيضة جديدة، وأما إذا عاد هذا الدم لأقل من خمسة عشر يوما ولم يصلح أن يضم إلى ما قبله ليكون حيضة واحدة فهو دم استحاضة.

وانظري لتفصيل القول في حكم الدم العائد الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.

ولبيان متى تكون المرأة حائضا ومتى تكون مستحاضة انظري الفتوى رقم: 123018.

وبناء على ما ذكرناه، فإن هذا الدم الذي رأيته آخر يومين من رمضان دم حيض إن كان يصلح أن يكون حيضا فكان يلزمك ترك الصلاة والصوم لرؤيته وأن تغتسلي بعد انقطاعه، فإن لم تكوني اغتسلت بعد انقطاعه فعليك أن تغتسلي وتقضي من الصلوات ما صليته بعد رؤية الطهر، وعليك أن تقضي هذين اليومين، لأن صومك فيهما لم يقع صحيحا، وأما إن كنت رأيت هذا الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا على ما مر بيانه فهو دم استحاضة، ومن ثم فيكون صومك ذينك اليومين صحيحا، وقد بينا في فتاوى كثيرة ما يجب على المستحاضة فعله، وانظري الفتوى رقم: 115704.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة