فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا

0 292

السؤال

يا شيخ أنا كان عمري 12سنة وقد نزلت علي الدورة في رمضان وكان مجموع الأيام التي علي 8أيام، وكنت لا أستطيع إخبار أهلي بالأمر خوفا وحياء مني، وأثناء صيام الست من شوال كنت أقول أإي أصوم الست من شوال فقط .وأيضا أثناء المرحلة المتوسطة كانت تنزل الدورة علي ثلاث أيام ثم تقف وفي الأيام الباقية من الدورة تنقط وكنت أظن أني بعد اليوم الثالث طهرت فأغتسل ثم أصلي وأصوم ولا أقضي إلا فقط الأيام الثلاث تلك. هل علي شيء يا شيخ وإذا كان علي شيء وضح لي ذلك مأجورا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه من أحكام الشرع، وتقديمك الحياء من الناس على الحياء من الله تعالى وهو أحق أن يستحيا منه من الناس، والواجب عليك كذلك هو أن تقضي جميع الأيام التي لم تقضيها إذ كنت حائضا، فإن كنت لم تقضي الأيام الثمانية التي رأيت فيها الحيض أول مرة فقضاؤها واجب عليك، وكذا عليك أن تحسبي جميع الأيام التي رأيت فيها نقاط الدم بعد الأيام الثلاثة التي كنت تغتسلين بعدها فإن هذه النقاط تعد حيضا ما دامت في زمن الحيض، ومن ثم فإن صومك تلك الأيام لم يقع صحيحا ولم يجزئك عن الفرض.

 وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟ فأجاب بقوله:  يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد لوقته .

وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم، فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ. انتهى.

 وإذا لم تتمكني من حساب تلك الأيام بدقة فعليك أن تقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتوى رقم 70806.

 وعليك عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان التالي فدية طعام مسكين إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير -كما هو الظاهر- فلا فدية عليك، وانظري الفتوى رقم: 123312.

 وإذا كنت لم تغتسلي بعد انقضاء حيضك مكتفية بالغسل الأول فعليك قضاء الصلوات التي صليتها والحال هذه لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، وفي وجوب هذا القضاء خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226 والأحوط هو القضاء وهو قول الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة