السؤال
هل من توبة لشخص قتل طفلا حديث الولادة كان نتيجة لعلاقة غير شرعية لأخته مع شخص آخر وذلك خوفا من الفضيحة؟
هل من توبة لشخص قتل طفلا حديث الولادة كان نتيجة لعلاقة غير شرعية لأخته مع شخص آخر وذلك خوفا من الفضيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعمد قتل الطفل بعد ولادته للستر على الزنى أو لأي سبب آخر أمر عظيم وجرم كبير، وهو قتل للنفس بغير حق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. {النساء:93}.
وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا -ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح (أي أعيا وانقطع).
وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.
وأما التوبة فإن بابها مفتوح فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. {الفرقان:70،69،68}.
وقال : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر:53}
فالواجب على من اقترف هذا الذنب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ويمكن أن تراجع في توبة القاتل عمدا وما يلزمه من الكفارة الفتويين: 11470، 71326.
ويجب على القاتل دفع الدين لورثة المقتول الذين لم يشاركوا في القتل بالمباشرة إن لم يصروا على القصاص، وأما المشارك فلا نصيب له فيها؛ لما في الحديث: لا يرث القاتل شيئا. رواه مالك وأحمد
وإن أصر الورثة على القصاص فعلى ولي الأمر أن يقتص لهم من القاتل. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62993، 17648، 41748، 117559، 72678، 114962.
والله أعلم.