كتب رسالة لامرأته قال فيها أنت طالق طالق طالق

0 322

السؤال

سؤالي يتعلق بالطلاق:
زوجان لم يتوافقا في زواجهما، وحدثت مشاكل بينهما أدت إلى أن تستدعي أهلها ليأخذوها لتكون في بيت أهلها لفترة مؤقتة، وفي هذه الفترة كان يزورها من وقت لآخر في بيت أهلها، وخلال هذه الفترة حملت منه، ولكن لم يكتب أن يعيش الجنين وأجهضت، مع العلم بأنها كانت تراجع عيادات، وهي عند أهلها أملا بأن يرزقها الله تعالى بمولود، وعندها جلس الزوج يلومها على سقوط الجنين ولم يواسها أبدا، واستمرت قرابة شهر عند أهلها إلى أن طلقها عن طريق الرسالة النصية بالجوال يقول ( أنت طالق طالق طالق ) والرسالة محتفظ بها.
ندم بعدها على فعلته، وأراد أن يرجعها بعدة طرق لكن رفضت الأخيرة الرجوع.
سؤالي هو: ماذا يعتبر الحكم في هذه الحالة؟
وهل رفضها للرجوع إليه يعتبر خلعا ؟ وهل يحق له المطالبة بمهره السابق علما بأنه يطلبها الآن للمحكمة بأن ترجع له أو أن تدفع له غايته وهو المهر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة الزوج رسالة بطلاق زوجته لها حكم الكناية فلا يقع الطلاق بها من غير نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم :8656.  

والقول في ذلك قول الزوج فهو أعلم بنيته، فإذا كان الزوج لم يقصد بتلك الرسالة الطلاق فلم يقع عليها طلاق، وتكون الزوجة في عصمته.

أما إذا كان الزوج قد قصد الطلاق برسالته كما هو الظاهر، وكان قد كرر لفظ الطلاق ثلاثا (أنت طالق طالق طالق) وقصد إيقاع الثلاث فقد وقعت الثلاث، ولا يملك رجعة زوجته ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

 أما إذا كان لم يقصد الثلاث فلم يقع إلا واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة.

فإذا كان الطلاق دون الثلاث فمن حق الزوج رجعة زوجته قبل انتهاء عدتها ،ولا حاجة إلى رضا الزوجة بالرجعة فلا تملك الامتناع من الرجعة.

وإذا امتنعت الزوجة في هذه الحال من الرجوع إلى زوجها فهي ناشز، ولا يعتبر الامتناع عن الرجوع خلعا، لكن إذا طلبت الطلاق من غير ضرر واقع عليها من الزوج، فمن حقه أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والذي ننصحكم به عرض المسألة على المحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة