حكم تأجيل الحمل خوفا من الفقر

0 258

السؤال

أختي زوجها يظلمها كثيرا ويهينها ويعذبها ويتهمها في شرفها، وكثيرا ما يتشاجران، ويصلان إلى الطلاق، وبعد ذلك يتراجع ويطلب المسامحة، وترجع إليه، ولها منه ولد وبنت، كما أنه لا يستطيع أن يوفر لزوجته ولا لأولاده المسكن، ولا حتى المأكل، حيث إن أبي ـ جزاه الله خيرا ـ هو الذي أعطاهما بيتا ويعينهما في بعض الأحيان بالنقود، ولكن بالرغم من هذا فزوجها ينكر الجميل، ولا يعاملها جيدا، ذات مرة ـ بعد أن قامت بينهما مشاجرة كبيرة ـ قامت أختي بإجراء عملية ربط عنق الرحم كما أظن، حتى لا تحمل مرة أخرى إلا إذا هي أرادت، حيث يمكنها أن تزيل ذلك، وهذا بموافقة زوجها، وقامت بذلك بسبب ظروفهما، حيث لا يستطيعان أن يتحملا مسؤولية طفل آخر فهو بصراحة لا يستطيع أن يوفر لولديه وزوجته حتى لقمة العيش، كما شرحت لكم سابقا، فهل هذه العملية حلال أم حرام؟ ولو أزالتها فسوف ترجع إلى شرب حبات منع الحمل، مع العلم أنهما الآن يقرران الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تأخير الحمل إن كان لفترة مؤقتة لا حرج فيه إجمالا، ولكن هذا التأخير قد يكون لمبرر مشروع وقد لا يكون كذلك، ومن هنا، فإن في الأمر تفصيلا على النحو التالي: فإن كانت المرأة تخشى من اضطراب الأمور بينها وبين زوجها بسبب هذه الخلافات وتخشى حصول الطلاق وتريد تأخير الحمل لأجل ذلك، فهذا جائز بشرط أن يتم بموافقة الزوج، لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يستبد بمنعه، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 119344، ورقم: 119633.

أما إن كان ذلك لأجل الرزق والخوف من الفقر: فهذا لا يجوز، لما فيه من سوء الأدب مع الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وإساءة الظن به وضعف التوكل عليه.

وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، كما يجب عليه أن يحسن عشرة زوجته وأن يجتنب الإساءة إليها بالسب أو الإهانة أو الطعن في شرفها، وليحذر سخط الله وعقابه وقدرته عليه، فإنه سبحانه قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. {النساء: 34 }. وتصرفه معها بمثل هذه التصرفات مع إحسان أهلها إليه وإلى زوجته وأولاده من نكران الجميل ومقابلة الإحسان بالإساءة، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. {الرحمن: 60 }.

فعلى هذا الزوج أن يمسك بمعروف أو أن يقارق بإحسان، كما أمر الله تعالى في كتابه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 69040، 16524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة