أحكام أداء العمرة عن الغير

0 326

السؤال

ما حكم فعل عمرة عن إنسانة ليس لي بها صلة قرابة حتى الآن وهي لا تستطيع فعل عمرة نظرا لظروف والدها الذي لا يسمح لهم ويختلق الأعذار، هل أستطيع أن أفعل عنها عمرة خاصة وأنها تحلم بـأن تحقق عمرة في رمضان وتريد فضلها علما بـأنني الحمدلله قد أنهيت عمرتي والآن أطمح أن أفعل عمرة نيابة عنها إن شاء الله ما الحكم بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة لم تعتمر عمرة الإسلام فلا يجوز لك أن تعتمر نيابة عنها، فإن الاستنابة في الحج الواجب وكذا العمرة الواجبة لا تكون إلا للمعضوب الذي لا يقدر على الحج بنفسه، ولا يجوز كذلك أن تعتمر عنها تطوعا لأنها إن لم يجز أن تتطوع بنفسها فبنائبها من باب أولى.

 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة، فأما حج التطوع فإن كان ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يجوز أن يستنيب في حجة التطوع لأنه لا يصح أن يفعل بنفسه فبنائبه أولى. انتهى بتصرف.

 وأما إن كانت قد أدت عمرة الإسلام ففي نيابتك عنها والحال هذه خلاف.

 قال الموفق رحمه الله: الثالث : -أي من أقسام الاستنابة في حج التطوع ومثله العمرة-  أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحجة بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ فيه روايتان :

 إحداهما : يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب.

 والثانية : لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 127127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة