كفارة من عاهد الله على ترك محرم ثم فعله

0 277

السؤال

عندما بلغت سن 11 علموني ممارسة العادة السرية، في كل مرة أتوب إلى الله، لكن مع مرور الوقت أضعف وأمارسها وأتوب مرة أخرى، وحتى لا أعود إليها عاهدت الله أن لا أمارسها، لكنني فعلتها مرات عدة بعد عهدي، ومازالت تلازمني لحد اليوم رغم بلوغي سن 32، وقد تبت من جديد، وأخاف أن أعود إلى الحرام.أرجوكم ماذا علي أن أفعل؟ فرغم المعصية خالفت عهد الله، فهل مصيري إلى النار لأن الله تعالى قال: "والذين ينقضون عهد الله " وقال: "إن العهد كان مسؤولا" وهل فعلي هذا يعتبر زنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حرمة ما يسمى بالعادة السرية وما يترتب عليها من الأضرار في أكثر من فتوى، انظري مثلا الفتوى :119940وما أحيل عليه فيها.

وهي ليست زنا بالمعنى الخاص الذي يترتب عليه الحد، ولكن يكفيها من القبح أنها معصية لله تعالى.

والتخلص من هذه العادة الخبيثة أمر يسير- ولله الحمد- فما عليك إلا الصدق مع الله تعالى وإخلاص النية وتقوية العزيمة.

وما تجدينه من ندم وخوف من العودة إلى الحرام، ورغبة في التخلص منه علامة خير ودليل صدق إن شاء الله تعالى، والمؤمن لا يعرف اليأس أبدا، فهو يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله ويعتصم به، ويأخذ بأسباب التوبة، فيجد التيسير والعون من الله عز وجل.

فعليك بالحرص على شغل أوقات الفراغ في الأمور النافعة، والبعد عن الوحدة، وعدم الاسترسال مع الخواطر والأفكار، مع الاستعانة بالله تعالى وكثرة دعائه، وخاصة في السجود وفي أوقات الإجابة؛ فإنه قريب مجيب الدعاء.

ولتعلمي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.

وللمزيد من الفائدة عن الوقوع في الذنب بعد التوبة منه انظري الفتوى رقم: 61553، والفتوى رقم:119792

وأما عن العهد فإن على المسلم أن يحرص على الوفاء بعهوده على العموم، وأهمها وأعظمها ما عاهد عليه الله، وخاصة إذا كان على ترك معصية، كما سبق بيانه بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 68610.

وإذا كان عهدك على سبيل اليمين أي قصد به ما يقصد باليمين، فكفارتهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

 وقد اختلف أهل العلم في عهد الله هل هو يمين مطلقا أم لا، وقد بينا ذلك في الفتويين : 25974، 123721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة