حكم استفادة العامل من المعدات التالفة والمستغنى عنها

0 188

السؤال

أنا فني في الكهرباء والإلكترونيات و ـ بحكم عملي ـ نعمل أحيانا في المساجد، وبعض المساجد لا نتقاضى عليها أجرا ماديا، وسؤالي: عند الصيانة تبقى لدينا قطع عاطلة ـ من سماعات وميكرفونات ومعدات كهربائية أو غير عاطلة تم الاستغناء عنها ـ فهل لي أخذ هذه الأغراض أو القطع على أنها تعويض عن عملي؟ وهل يجوز لي إتلاف شيء من معدات الجامع، علما بأن الأمر لدينا محصور بوزير الأوقاف، ولكننا أحيانا نرمي التالف من أجهزة إنارة إلى ما هنالك من معدات، وإذا كان لا يجوز لي إخراج شيء من معدات المسجد، فهل نية أخذها على أنها تعويض تكفي؟ أم أرجع المعدات؟ أم يجزئ أن أدفع قيمتها المادية التقديرية؟.
أجيبوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك إتلاف شيء أو أخذه بنية التعويض عما لم تجده من أجرك، أو تتصرف فيما تحت يدك من أدوات نافعة أو تالفة يمكن الانتفاع بها عادة وتصليحها في غير ما أذن لك فيه وأمرت به، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.{ النساء: 58 }.

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. { الأنفال: 27 }.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. انتهى.

وما كنت أتلفته أو استهلكته في حاجتك الشخصية مما تحت يدك يلزمك أداء قيمته إن لم يكن له مثل يرد بدله، لأن ضمان المثلي يكون بمثله، وما ليس بمثلي يضمن بقيمته، وما كان باقيا لديك من تلك المعدات على حاله رددته.. هذا ما لم يؤذن لك ممن هو مخول بالإذن في الانتفاع بمثل ما ذكرت، أو كان عرف العمل جاريا بالانتفاع بمثل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وكذا إن كان ما ذكرته لا يحتفظ به، وإنما يرمى ويطرح عادة، فلا حرج عليك في أخذه ـ أيضا ـ جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به. اهـ.

وإذا كنت تعمل مع الجهة المذكورة نظير أجر متفق عليه معها، وكانت الجهة تجحد حقك فلك أن تطالبها وتقاضيها، أما أن تتسلط على معدات وأدوات المسجد، فإن ذلك لا يحل لك.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة