لا تسقط الزكاة لتعطل من وجبت عليه عن العمل أو لكبر سنه

0 227

السؤال

أعيش في دولة أجنبية، وأخذت قرضا من البنك لشراء منزل مع وجود الفائدة، بحكم أن كل البنوك هنا تتعامل بالفائدة، وقيمة الدين الباقي على المنزل 150 ألف دولار، وسؤالي بالنسبة لمبلغ عندي قيمته: 50 ألف دولار. هل الزكاة واجبة على هذا المبلغ؟ مع العلم أنني لا أشتعل وليس عندي دخل وعمري: 75 عاما، وأعيش عن طريق ما يرسله لي أولادي ـ حسب ما يستطيعون ـ فهل الزكاة على هذا المال واجبة؟ أم أنها تسقط بحكم أنني لا أعمل ولا أستطيع العمل لكبر سني وليس لي أي دخل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أولا ـ أن الاقتراض بالربا من أكبر الذنوب وأعظم الموبقات، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. { البقرة: 178ـ 179 }.

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه، إلا أن يكون لك عذر يبيح ذلك، وانظر لبيان الحال التي تجيز الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 135933.

وأما المال الذي بيدك فالأصل وجوب زكاته عليك في كل حول هجري، ولكن إن كان عليك دين يستغرق جميع المال، أو ينقص به عن النصاب، فقد اختلف العلماء هل يخصم ذلك الدين من مال الزكاة أو لا؟ على أقوال انظر لمعرفتها الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.

وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 137557فيما يتعلق بخصم هذه الفوائد من مال الزكاة، وأحوط الأقوال أن لا يخصم الدين من مال الزكاة.

ومن ثم، فإنك تخرج زكاة مالك، وإن أعوزت واحتجت إلى شيء من النفقة وجبت نفقتك على أولادك.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة