حكم الاحتيال على الأب لمنعه من الرجوع في هبته

0 229

السؤال

تنازل أب عن قيراط أرض لأولاده، وكان أحد الأولاد يحتفظ بهذا التنازل، وقد ضاع هذا التنازل ويريد الأولاد أن يقوموا بكتابة تنازل جديد دون إعلام الأب، خوفا من عدم موافقته مرة أخرى على التنازل، علما بأن قيراط الأرض هو إرث الأب من أم الأولاد، والأب الآن متزوج بسيدة أخرى، فهل يجوز للأولاد كتابة التنازل مرة أخرى ومطابقة توقيع الوالد دون أن يعلم؟ أم لا يجوز هذا؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز إلا للوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده. اهـ. واحتج بهذا الحديث. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6797.

فما دامت هذه الأرض باقية على حالها، ولم يتعلق بها حق لغيركم، فليس لكم ـ على أية حال ـ أن تحتالوا على أبيكم بما ذكرتم لإسقاط هذا الحق الذي يملكه ـ وهو حق الرجوع في الهبة ـ حتى ولو كانت هذه الأرض هي ميراثه من والدتكم، وحتى لو تيقنتم أن أباكم سيرجع في هبته لكم إذا علم بضياع التنازل الذي كتبه من قبل، ثم لا يخفى أن الواجب على الأبناء بر أبيهم والإحسان إليه، فليكن هذا هو الأصل الذي تعاملون به أباكم طلبا لمرضاة الله تعالى وامتثالا لأمره وأداء لحق الوالد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة