السؤال
أنا قصتي مزعجة وطويلة، ومختصرها أن زوجي حاد المزاج وعصبي ولا يتمالك نفسه، المهم أنه صدر منه طلاق صريح في أول سنة من الزواج أثناء شجار بالسيارة، وثاني مرة غضب كثيرا ولن أذكر التفاصيل لكي لا أطيل الشرح. المهم في هذه المشكلة نطق بالطلاق، واستمر الغضب والشجار والنزاع لينطق به ثانية وبنفس النزاع والبيت، سأل زوجي شيخا بالهاتف وقال له حالات الغضب وتفاصيلها واقتنعنا أنه خصوصا بالحالة الثانية لم يقع طلاقه. المهم الآن بعد ست سنوات أردت منه الذهاب لمفتي شخصيا وتشاجرنا طويلا ولكنه رفض فذهبت أنا لدائرة الإفتاء وقال لي المفتي إنه لو تجاهلنا غضبه فهي اثنتان لأن الحالة الثانية واحدة. وبعدها بأشهر تذكرت حاله طلاق معلق فاتصلت بمفت آخر بنفس دائرة الإفتاء وأجابني أنه عليه كفارة إذا لم يقصد الطلاق وقصد التخويف.
وسؤالي: هل علي حرج باستفتاء شخصين مختلفين علما أن كليهما يتبع لنفس الدائرة لأني والله خجلت أن أسأل الشيخ الأول بحادثه الطلاق المعلق وزوجي سامحه الله على عقله الخشن المهم أني برأيكم آثمة أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك – إن شاء الله – في سؤالك عن هذه الحادثة الأخرى نعني الطلاق المعلق مفتيا آخر غير الأول، إذ لا يلزمك أن تسألي المفتي الأول. ففرض العامي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه فيعمل بمقتضى ما يفتيه به.
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. [النحل 43]. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
والممنوع شرعا في حق المستفتي أن يتنقل بين المفتين طلبا للرخصة، لأن هذا من اتباع الهوى، وهو أمر محرم، وراجعي الفتوى رقم: 134759.
ونوصي زوجك بالحذر من أمرين: أولهما الغضب، فإنه قد يكون سببا في كثير من الشر. ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجعي الفتوى رقم: 58964.
وثانيهما: التلفظ بالطلاق وجعل ذلك وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية. وننصحك أنت بأمر وهو أن تتجنبي أي سبب قد يثير زوجك.
والله أعلم.