يقع الطلاق باللفظ الصريح دون النظر إلى النية

0 291

السؤال

شيخنا الفاضل: لدي سؤال مستعجل أرجو منكم الرد عليه:
أنا متزوج منذ 15 سنة، وقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقد أدى إلى تلفظي بالطلاق في الحالات التالية:
• الطلقة الأولى قلت لها: أنت طالق ـ بسبب رفضها الذهاب إلى أهلي، وهذه المرة الأولى التي ترفض الذهاب فيها إلى أهلي فقلت لها: أنت طالق ـ وراجعتها في نفس اليوم وكنت هنا أنوي التهديد ولست أنوي الطلاق.• الطلقة الثانية: قلت لها وأنا خارج البلاد، حيث اكتشفت مكاني فتطاولت علي بالألفاظ فسببتها وسببت أهلها وهي كذلك، فقلت لها: أنت طالق ـ وأنا هنا كنت في حالة غضب شديد لمعرفتها لمكاني وسبها لي ولعائلتي بكلمات شديدة البذاءة.• الطلقة الثالثة: بعد نقاش حاد تعدت علي بالسب واللعن بشكل استفزازي مما اضطرني إلى ضربها، وبعد ذلك خرجت الى البلكون وأصبحت تنادي ياعالم ياناس أحضروا الشرطة مما اضطرني إلى سحبها إلى داخل البيت، ومن شدة غضبي لهذا التصرف قلت لها: أنت طالق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق الصريح وقع طلاقه، ولا يلتفت إلى نيته التهديد ونحو ذلك، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 52232.

وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، وبناء على هذا، فإن الطلقة الأولى لا شك في وقوعها، وكذلك الثانية والثالثة إذا تلفظت بالطلاق وأنت تعي تلفظك به، وعلى هذا الافتراض تبين منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاح رغبة ـ ثم يطلقها، أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 12287.

أما على افتراض أنك في الثانية والثالثة كنت فاقدا لوعيك بسبب الغضب: فلا تقع إلا الأولى، وأنت أعلم بالواقع ـ ولا تخفى على الله خافية ـ

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن المشاكل في الحياة الزوجية، وأن يتحريا الحكمة إذا حصلت المشاكل، وعلى الزوج أن لا يجعل ألفاظ الطلاق وسيلة للحل.

وينبغي ـ أيضا ـ أن يعرف كل منهما حقوق الآخر عليه، ويقوم بتلك الحقوق على وجهها، وبذلك تسود المودة وتستقر الأسرة، ولمعرفة هذه الحقوق نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662

وإذا وقع نشوز من أي من الطرفين، فليس الحل في السب والشتم بينهما، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولكن الشرع قد جعل طريقا للحل إذا نشزت الزوجة، أو نشز الزوج، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 28395 ، ورقم:  2589.

والله أعلم.

                                                              

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة