يفرق بين الزوج وزوجته إن تواطآ على أن يأتيها من دبرها.

0 515

السؤال

هل تحرم المراة على زوجها إن أتاها في دبرها ؟ وهل يجب التفريق بينهما؟ وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل ؟ أفتونا فيما غم علينا من أمور ديننا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكرا عظيما و فعلا قبيحا ، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظا بحيث يصير أمرا معتادا ، و تواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته ، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته ، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي ، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة.
أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
قال تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) [المائدة:39].

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة