السؤال
أنا قطري طلقت امرأتي ثلاث مرات من غير إشهاد على كل طلقة، وعلمت أن هذا الطلاق بهذه الطريقة غير معتبر كما قرأت، وأرغب في العودة إليها من غير أن تتزوج غيري ويطلقها، فهل هذا متيسر ؟
أنا قطري طلقت امرأتي ثلاث مرات من غير إشهاد على كل طلقة، وعلمت أن هذا الطلاق بهذه الطريقة غير معتبر كما قرأت، وأرغب في العودة إليها من غير أن تتزوج غيري ويطلقها، فهل هذا متيسر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط في صحته الإشهاد كما سبق في الفتوى رقم: 10423.
ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلقات الثلاث إذا كانت مفرقة في أطهار مختلفة، وكان قد حصل كل من الثانية والثالثة بعد رجعة، وعليه، فإن كان ما أوقعته من الطلاق قد حصل في أطهار مختلفة، وكنت ترجع الزوجة بعد كل طلقة، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
أما إذا اختل شيء مما ذكر فإننها تبين منك بينونة كبرى أيضا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان بعض الطلقات قد حصلت في حيض أو أثناء العدة وقبل الارتجاع أو في طهر حصل فيه جماع أن الطلاق لا يقع، وإذا كان بعض الطلقات غير واقع فإنه يجوز ارتجاع الزوجة دون أن تنكح زوجا غيرك، لكننا قد قدمنا أن القول الأول هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.