السؤال
هل يجوز للشخص أن يعتمر مرة أخرى وهو عليه كفارة دم ولم يقضها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود من السؤال أن المعتمر وجب عليه دم في عمرته - لفوات واجب مثلا -
جاء في حاشية الجمل على المنهج في الفقه الشافعي: ... نعم إن عصى بسببه لزمه الفورية كما علم من كلامهم في الكفارات مبادرة للخروج من المعصية. انتهى.
والله أعلم.