السؤال
إذا قال الرجل طلقتها دون أن يشير إلى زوجته، أو ينطق اسمها، فهل يقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقول الرجل: طلقتها ـ
وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق ولم يقصد إنشاء طلاق جديد، فلا شيء عليه، كما سبق في الفتوى رقم: 93536.
وإن قصد الإخبار عن طلاقها كذبا، فإنها تبقي زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقع طلاق عند الجمهور إذا لم ترفعه زوجته إلى قاض شرعي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 123056.
والله أعلم.