حكم النطق بالطلاق بدون قصد

0 193

السؤال

تشاجرت أنا وزميلي أثناء العمل، وبعد العمل وأنا أمشي في الطريق بدأت أتحدث مع نفسي ولم أجد نفسي إلا وأنا وأقول إنني لن أساعده في شيء ووجدت نفسي أتلفظ بكلمة الطلاق دون شعور، ولا أدري ما قلت قبلها وهل تلفظت قبلها بشيء أم لا؟ وبعد فترة ساعدته في شيء، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت فالظاهر من سؤالك أنه لا يلزمك طلاق لأجل مساعدة زميلك المذكور، لأنك إما أن تكون قد نطقت بعبارة ـ الطلاق ـ بدون قصد منك، بل سبق إليها لسانك ـ كما ذكرت ـ وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 124136.

وإما أن تكون قد قلت: الطلاق لن أساعده ـ من غير إسناد الطلاق إلى زوجتك، وهنا لا يلزمك طلاق إلا إذا قصدت إيقاعه وأنت لم تقصد إيقاع الطلاق ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119183.

وننصحك بالبعد عن التفظ بالطلاق ـ مطلقا ـ لأنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات