حكم الانتفاع بما زاد على قسط التأمين التجاري

0 193

السؤال

اشترى لي والدي سيارة بنظام التقسيط من أحد البنوك وألزمني البنك بالتأمين لضمان ماله فقمت بالتأمين في الشركة الأهلية للتأمين ووقع حادث للسيارة وقمت بإصلاحه في التوكيل على حسابي الخاص وكلفني مبلغا كبيرا من المال فقدمت أوراق الإصلاح وما يلزم لشركة التأمين لصرف مستحقاتي، ثم علمت أن التأمين التجاري لا يجوز، وقد مر وقت طويل وكما هو معهود من الروتين طالبتهم بالمال ثم تركت المطالبة إلى أن اتصلوا بي يطلبون بعض الأوراق لصرف مستحقاتي، فماذا أفعل بالمال؟ وهل لي أن آخذه وأصرفه في جهات الخير بدون علم والدي؟ وهل لي مطالبتهم بالمال؟ وماذا لو طلب والدي هذا المال بدلا من الذي صرفه ولم يوافق على صرفه في الخير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه فينتفي الإثم عنه ويقع على من أجبره عليه، لكنه يقتصر على محل الحاجة فحسب، كما أنه ليس له أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما اشترك به لديها، فإن أعطي أكثر منه لزمه صرف الزائد في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه، قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضا ـ فقير.

وعليه، فخذ المال الذي تدفعه إليك شركة التأمين، وما زاد على قسط التأمين المدفوع من قبلك فلا تملكه أنت ولا والدك، وإنما يلزم التخلص منه في مصالح المسلمين ويدفع إلى الفقراء والمساكين، وليس لأبيك أخذه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه، وأما إن كان غنيا فليس له أخذه إلا أن توكله في توزيعه على الفقراء والمساكين. وإن علمت أنه يريده لنفسه ولم يكن مستحقا له فليس لك أن تعطيه إياه، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بالتخلص منه ـ كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات