تحريم وضع فائدة ربوية على الدين

0 169

السؤال

قريبي مهندس وعرض علي المشاركة معه بمشروع كالتالي:
يأتي الزبون ويرغب ببناء شقة أو تشطيبها، وطبعا بحكم خبرة المهندس فهو مقدما يحسب تكلفة بناء الشقة ولنقل ثلاثون ألف جنيه، يقوم صاحب الشقة بتوفير خمسين بالمائة من المبلغ مقابل أجور العمال وأكلهم وبعض المصاريف الأخرى، ويقوم المهندس بتوفير باقي المبلغ، وهو خمسة عشر ألف مقابل شراء الحديد والإسمنت والمؤن ولا يعطيه لصاحب الشقة نقدا، بل يشترى المهندس المواد من السوق ويرسلها لمنزل صاحب الشقة مقابل زيادة اثنين بالمائة شهريا على مبلغ الخمسة عشر ألف، ويوقع صاحب الشقة على إيصالات بقيمة خمسة عشر إضافة للزيادة على أن تسدد على أقساط شهريا حسب الاتفاق ممكن سنة أو أكثر. المهم يضاف اثنان بالمائة عن كل شهر حسب الاتفاق على مدة السداد في مجلس العقد، ثم في حالة التشطيب تكون نفس الفكرة تقريبا، وهو أن يحسب المهندس التشطيبات من لياسة ودهان وبلاط ومواد كهرباء وسباكة وابواب وجميع ما يلزم لإنهاء الشقة، ولنقل عشرون ألف يلتزم صاحب الشقة بتوفير نصف المبلغ لإنهاء بعض بنود التشطيب، والنصف الآخر من طرف المهندس، ويشتري به باقي البضاعة المطلوبة للتشطيب ويضاف اثنان بالمائة شهريا على مبلغ العشرة آلاف حسب فترة السداد التي سيتم الاتفاق عليها، فلو كان السداد على سنه سيضاف حوالي أربعة وعشرون بالمائة على العشرة آلاف لتصبح اثني عشر ألف وأربعمائة جنيه تسدد على عام، ويكون القسط الشهري حوالي ألف وثلاثة وثلاثين جنيها، ولو كان السداد على عامين سيضاف ثمانية وأربعون بالمائة على العشرة آلاف ليصبح المبلغ أربعة عشر ألف وثمانمائة جنيه، وهكذا... فهل هذا المعاملة جائزة أم لا؟ أرجو الإيضاح. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا وجه لجواز هذه المعاملة إن كان المهندس لا يبيع المواد لصاحب الشقة، وذلك لتضمنها صريح الربا حيث إن المهندس يضع فائدة ربوية على دينه، وتتضاعف تلك الفائدة كل شهر، فإما أن يقضي صاحب العمل الدين ويبادر إلى سداده وإلا تضاعفت عليه الفوائد وتكاثرت بسبب التأخير، وقد قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ‏فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:278-279}

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكر منهن : أكل الربا .

وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

ويمكن تصحيح هذه المعاملة بأن يتم الاتفاق على شراء المواد التي يريدها الزبون فيشتريها الممول وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للزبون بثمن أكثر مما اشتراه به، شريطة أن لا يزيد هذا الثمن في المستقبل بزيادة المدة أو بشرط غرامة تأخير عند العجز عن السداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة