السؤال
إذا صليت فرضا وشككت في صحته لعدم علمي ببعض الأحكام فأعدته احتياطا بطريقة صحيحة، هل تحل المعادة مكان الأولى إذا كانت الأولى باطلة وتحتسب فرضا؟
إذا صليت فرضا وشككت في صحته لعدم علمي ببعض الأحكام فأعدته احتياطا بطريقة صحيحة، هل تحل المعادة مكان الأولى إذا كانت الأولى باطلة وتحتسب فرضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الشك في صحة العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 120064، ولا تشرع إعادة الصلاة لمجرد الأوهام والشكوك، وقد روى النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين.
ثم مثل هذا الفعل يفتح باب الوسواس على مصراعيه، فمن يدري المصلي أن صلاته الثانية وقعت صحيحة مجزئة فيصلي ثالثة ورابعة وهلم جرا.
والواجب أن يسد المسلم باب الوسوسة لما يجلبه من الشرور، ومن ثم فإن إعادة الصلاة للسبب المذكور غير مشروعة أصلا، ويخشى على فاعل ذلك أن يكون متلبسا بالوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا فرغ من صلاته ولم يتيقن أنه فعل ما يفسدها أو أخل بما يجب فيها فإن صلاته وقعت صحيحة مسقطة للفرض إن شاء الله.
والذي ننصح به عموم المسلمين هو أن يجتهدوا في تعلم الأحكام الشرعية ومعرفة ما يجب عليهم فعله وجوبا عينيا، فإنهم يأثمون بالتقصير في تعلم ذلك، فإذا عرف المسلم أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومبطلاتها لم يطرأ له هذا الخاطر ولم يشك في كونه ربما ترك ما يجب مما لا يعلم وجوبه.
والله أعلم.