هل تشرع المحادثة بين الأجنبيين عبر النت بغرض الزواج

0 251

السؤال

أريد أن أسألكم عن حكم علاقة قامت بيني وبين أحد الشبان على الشات، لكنها قامت بغرض الزواج، وباختصار طلبت قطعها، لأنني شعرت أنها لا ترضي الله تعالى وأن الله لن يبارك في زواجنا ـ إن تم ـ على الرغم من أنه كان يقول لي علينا التوبة وتصحيح الخطإ بالزواج، لكن في النهاية انقطعنا وأقسمت على عدم الكلام معه، وأسئلتي كالتالي:
1ـ هل فعلا لن يبارك الله لنا في الزواج إن تزوجنا، وهل التوبة تمحو ما كان بيننا من قبل وبالتالي، سيبارك في الزواج والأولاد؟ كما أنني أخاف إن وافقت على خطبته أن أبقى أفكر في أن الله سيرزقني أحسن منه لو تركته، وهل يعتبر تركي لهذه العلاقة من باب: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟.
2ـ بالنسبة للقسم: أفكر إن كلمني ثانية أن لا أسترسل في الحديث معه وأرسل له مجرد رقم هاتفي مثلا، أو عنواني، ليتمكن من القدوم لخطبتي، فهل هذا ممكن؟ أم أنه حرام ما دمت أقسمت على عدم الحديث معه؟.
3ـ هل يجوز لي أن أريه صورتي دون أن أرسلها له، وذلك لأنه من منطقة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها وقد يكون في ذلك إزعاج له ولأسرته إن لم أعجبه، أو لم يعجبني؟ أرجو منكم ـ فضيلة الشيخ ـ الإجابة على كل أسئلتي، والجواب الشافي الذي لا غبار عليه والذي يرضي الله ويسعدني في الدنيا والآخرة، كما أسألكم الدعاء لي ولوالدي وأختي، ولأختي بالثبات على الحق والإخلاص والذرية الصالحة ولجميع المسلمين والمسلمات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مثل هذه المحادثة التي تتم بين الرجل والمرأة عبر الإنترنت سبيل إلى الشر والفتنة، ولا يبررها كونها بغرض الزواج ، وقد أحسنت بقطعها، وما دمت قد تبت من هذه العلاقة غير الشرعية فنرجو أن لا يترتب على ذلك شيء من التبعات.

وأما أمر البركة، أو عدمها: فهو إلى الله تعالى.

وأما بخصوص ما تخافين الوقوع فيه إن تزوجت من هذا الشاب: فحسمه يكون بأمرين ـ وهما: السؤال عن هذا الشاب قبل الزواج واستشارة من هم أعرف به من الثقات، ثم استخارة الله تعالى في أمر الزواج منه ـ وما بين الاستشارة والاستخارة يكمن التوفيق، وقد صدق من قال: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار.

وراجعي في الاستخارة في النكاح الفتوى رقم: 19333.

وتكمل السلامة من هذه الهواجس بالقناعة بما قسم الله تعالى لك، فإن القناعة تكسب صاحبها الرضا والطمأنينة ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.

وأما بالنسبة لقسمك : فيرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تعنين عدم الكلام معه على وجه محرم، فلا تحنثين بالكلام معه على وجه مشروع ـ كأن تكون المكالمة لحاجة مثلا، أو ما ذكرت من إرسال رقم الهاتف، أو العنوان ـ فقد ذكر الفقهاء أن النية تخصص اليمين وتقيده، كما بينا بالفتوى رقم: 53009.

وأما تمكينك إياه من رؤية صورتك من خلال الإنترنت: فإننا نحذرك من فعل ذلك، فما يدريك أن يمكن آخر من رؤية هذه الصورة؟ ونحو ذلك من المفاسد المترتبة على إرسال صورتك إليه، وإذا كان صادقا ويريد خطبتك فليأت الأمر من بابه فيخطبك من وليك، ويمكنه والحالة هذه أن يراك بلا حرج  ، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص والثبات على الحق، وأن يرزقنا ذرية صالحة تقر بها أعيننا.

والله أعلم.

                                                                        

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة