حكم اقتطاع المصاريف الإدارية من القرض أو مستحقات الموظف

0 223

السؤال

ما حكم أخذ موظفي وكالة الغوث الدولية قرضا من الوكالة نفسها، مع العلم أن هذا القرض هو من مدخرات الموظف نفسه، ويؤخذ على هذا القرض نسبة 1% تسمى ثمن قرطاسية، بمعنى أن من اقترض 10000 دولار يتسلم 9900 دولار، فأفيدونا؟ وشكر الله لكم صنيعكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن موظف الوكالة يأخذ من مدخراته، ويقتطع منه مبلغ محدد كرسوم لإجراء المعاملة إذ تقتضي كتابة وعملا إداريا ونحوه مما يستلزم بذل أجرة مقابل ذلك فلا حرج فيه، ولا يسمى ذلك قرضا لأن المال ماله وحتى لو لم يكن المبلغ من مدخرات الموظف، وإنما هو قرض من جهة العمل وتم اقتطاع مبلغ محدد منه عوضا عن المصاريف الإدارية، فلا حرج فيه، ولكن لا بد أن يكون المبلغ المقتطع يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا وليست مربوطه بمقدار القرض أو مدته وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة، وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3)، والرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة مبلغ القرض وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله.

فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلا أو موزونا. قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.

وأما لو كان ما يسمى بثمن القرطاسية مبلغا غير مقطوع، وإنما هو مرتبط بمقدار القرض ومدته فلا يجوز، وقد ذكرت في المثال تلك النسبة، ويحتمل أن تكون متغيرة بحسب القرض أو أنها مثال لما يقتطع من ذلك المبلغ فحسب، وعلى كل فالجواب يكون على طبق السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات