إخبار الزوج بما وقع منه لا يقع بمجرده الطلاق

0 152

السؤال

أنا بعثت لكم عدة فتاوى عن الطلاق للموسوس، وقلت إنني طردت زوجتي بنية الطلاق خمسين مرة بسبب الوسواس القهري والخوف الشديد من الحرام، وأنا في الواقع لا أعرف كم العدد أصلا لكن هذا الرقم مبالغ فيه لكثرة ما يحصل معي فهل وقع الطلاق بقولي طردت زوجتي خمسين مرة بنية الطلاق، مع العلم قصدي هو الاستفتاء عن ذلك. فهل في الفتوى ما يوجب وقوع الطلاق مرة أخرى عليها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الكلام إخبار منك بما قد وقع سابقا، فلا يقع بمجرده الطلاق، وننصحك بأن لا تلتفت إلى أي وساوس قد تنتابك في الطلاق ولا تسأل عنها أصلا ما دمت مصابا بالوسوسة، فإن اليقين هو بقاء عصمة الزوجية فلا تزول بمجرد الشك ولا دواء للوسوسة سوى الإعراض عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات