ألفاظ الكنايات هل يقع بها الطلاق إذا شك هل أراد إيقاعه أم لا

0 216

السؤال

تزوجت منذ أكثر من عامين، وتعرضت في هذه الفترة ـ وخاصة في العام الأول ـ إلى كثير من المشاكل والخصومات مع زوجتي وكنت كثيرا ما أجد نفسي قد وقعت في كناية الطلاق ـ كقولي: ما عدت أريد العيش معك، اذهبي إلى بيت أبيك، لا يمكننا البقاء مع بعض ـ مع العلم أنني لا أتذكر نيتي حينها، وهل نويت الطلاق أم لا؟ كما أنني غير قادر على حصر عدد المرات التي استعملت فيها الكنايات، أو عدد النوايا، وتجدر الإشارة إلى أنني غالبا ما أشك في طهارتي، ووضوئي ، وصلاتي، غير أنني اليوم أشعر بخوف شديد من أنني قد طلقت فعلا وأنني ربما قد تعديت الحدود مرتين وقد تراخيت في اتخاذ قراري بالطلاق وتأجيله في كل مناسبة، أو لم أجد الشجاعة الكافية، أو هو ضعف في الإيمان وتفريط في حدود الله، علما بأنني اليوم لا أقرب زوجتي منذ ثلاثة أشهر، ولعله تجدر الإشارة إلى أنني في وسط ما كان من الخصومات قلت في سري: يا رب لا تحسب علي الطلاق إلا إذا طلقها القاضي في المحكمة.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه من وساوس في عبادتك وغيرها، ونؤكد على أن أنفع علاج للوساوس هو عدم الالتفات إليها مطلقا، لأن تتبعها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 3086.

وبخصوص الألفاظ التي نطقت بها: ما عدت أريد العيش معك، اذهبي إلي بيت أبيك، لا يمكننا البقاء مع بعض ـ فهي كلها من قبيل كناية الطلاق ـ كما ذكرت ـ وإذا كان جميع ما تلفظت به هو من قبيل الكناية مثل العبارات السابقة وتشك في نيتك وقت اللفظ، فإن الطلاق لم يقع، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.

أما نيتك أن لا يحسب عليك الطلاق، إلى آخر ما ذكرته: فهي لغو لا اعتبار لها شرعا ولا تمنع الطلاق في حال وقوعه.

وأخيرا ننصحك بالتريث والتثبت قبل التكلم بالطلاق وبالصبر على إمساك زوجتك ما أمكن، لأن الطلاق مكروه من غير سبب شرعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12963،

ولا تلتفت إلى ما تشعر به من خوف وقوع الطلاق فذلك من الوساوس التي تراودك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات