السؤال
ما الفرق بين السلم والاستصناع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور أهل العلم يرون أن الاستصناع قسم من أقسام السلم يلزم توفر شروطه له، وأما الحنفية فيفرقون بين العقدين ويرون لكل حقيقته وشروطه، ولخص بعض الباحثين الفروق بين السلم والاستصناع عند الحنفية فقال:
1ـ يرى جمهور الحنفية أن المبيع في السلم دين تحتمله الذمة، أما في الاستصناع فيرى جمهورهم أن المعقود عليه عين المستصنع وله تعلق بالذمة.
2ـ الثمن في السلم يدفع في مجلس العقد عندهم، أما في الاستصناع فقد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه شيء، بل يكون دينا حتى يسلم المصنوع.
3- التأجيل في السلم للاستمهال، وفي الاستصناع للاستعجال.
4- السلم يكون في المثليات ـ فقط ـ والاستصناع في المثلي وغير المثلي.
انتهى. من بحث قدمه الدكتور سعود الثبيتي لمجمع الفقه الإسلامي.
وفي بحث آخر في ذات الموضوع قدمه الشيخ: كمال الدين جعيط، ذكر الفرق بين العقدين، فقال: هناك فروق بينهما، أهمها:
1- أن المبيع في السلم دين تتحمله الذمة، وهو إما مكيل، أو موزون، أو معدود متقارب، أو مذروع. والمبيع في الاستصناع هو عين لا دين كاستصناع أثاث، أو حذاء، أو خياطة ثوب.
2- من شرط السلم الأجل المعلوم، وليس الاستصناع كذلك على ما تقدم عن أبي حنيفة.
3- عقد السلم لازم، وعقد الاستصناع غير لازم ـ لا قبل الصنع ولا بعد الفراغ منه ـ فلكل من المتعاقدين الخيار في الإمضاء والفسخ والإنجاز والعدول عنه قبل رؤية المستصنع للشيء المصنوع، بحيث لو باع الصانع المصنوع قبل أن يراه المستصنع جاز، لأن العقد غير لازم، والمعقود عليه ليس هو عين المصنوع، وإنما مثله في الذمة، نعم إذا جاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع سقط حق خياره، لأنه رضي بكونه للمستصنع حيث جاء به إليه.
4- الفارق الرابع من شرط السلم قبض رأس المال في مجلس العقد، ولا يشترط قبضه في الاستصناع، وإنما اشترط في السلم تقديم رأس المال حتى لا يؤدي إلى الدين بالدين، وهو ممتنع. انتهى.
وقد نشرت الأبحاث المقدمة لمجمع الفقه عن عقد الاستصناع في العدد السابع من مجلة الفقه الإسلامي، وجاء في الموسوعة الفقهية: الاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة، فالآجل الذي في السلم هو ما وصف في الذمة، ومما يؤكد هذا جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن مبحث السلم، وهو ما فعله المالكية والشافعية؛ إلا أن السلم عام للمصنوع وغيره، والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع، والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن، في حين أن الاستصناع التعجيل - فيه عند أكثر الحنفية - ليس بشرط. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 11224، ورقم: 11368.
والله أعلم.