ماذا يلزم من إسقاط الجنين؟

0 336

السؤال

من مات جنينها في بطنها لإهمال، أو لجهل بالقواعد الصحية لحماية الجنين، فهل عليها كفارة قتل خطأ؟ وإذا كان عليها ذلك، فهل يمكنها الصيام شهرين، أم لا بد أن تعتق رقبة؟ خاصة أننا نسمع أن هناك قنوات موثوقة يمكن أداء العتق عن طريقها. شكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملا يسبب عادة إسقاط جنينها، ثم سقط نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب دواء، فتسقط منه، فإنها تضمنه، فيلزمها الغرة، وقيمتها عشر دية أم الجنين، كما يلزمها الكفارة، قال ابن قدامة في المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء، فألقت جنينها ميتا، فعليها غرة، ولا ترث منه شيئا، وتعتق رقبة: (ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة).

وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة.

والكفارة هي: عتق رقبة، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما [النساء:92].

ولا نعلم جهة يمكن أداء العتق عن طريقها.

وكان الأولى بالسائل أن يذكر سبب موت الجنين، فربما ظنه موجبا للكفارة، والحال ليس كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة