حكم أخذ متاع الغير بغير إذنه إن ظن أنه لا يريده

0 218

السؤال

سؤالي هو: إن أخت زوجي هنا في أمريكا طلقها زوجها وتركوا بيتهم، وبيتهم لم يدفع كل ثمنه ـ يعني لا يملكونه 100 % ـ لأنهم لم يدفعوا الدفعات المترتبة عليه، وتلقائيا يأخذه البنك وهم غير موجودين فيه، فقد تركوه ولهم به أغراض كثيرة وبابه مكسور فدخل زوجي وإخوته هناك وأخذوا بعض الأغراض ـ من أدوات المنزل وأشياء أخرى ـ وأحضر زوجي بعضها لي ولا أدري هل أستطيع الاستفادة منها أم لا؟ وأستحيي أن أستشير أخت زوجي فيها، لأنني سأجرح مشاعرها ومتأكدة من أنها ستوافق على أخذي لها، ولكنني خجلة لأنها من الممكن أن تتضايق داخل نفسها، وفي نفس الوقت هي لن تسترجعها، أو تستفيد منها، لأنني لا أظن أنها تريدها الآن بعد الذي حصل وأنا محتارة وخائفة من الوقوع في الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم أخذ شيء من بيت أخت زوجك ما لم يؤذن لكم، إلا إذا خشيتم عليه الضياع وأردتم حفظه، وأما الانتفاع به: فلا يجوز دون إذن من المالك ـ  سواء كان المالك هو أخت زوجك، أو زوجها ـ إذا كانت الأغراض مما يخصه، حيث إن أثاث بيت الزوجية منه ما تختص به المرأة ـ فيكون ملكا لها ـ ومنه ما يختص بالرجل ـ فيكون ملكا له ـ وعلى كل، فلا بد من استئذانهما في التصرف في الأواني وغيرها مما تركوه بالمنزل المذكور، فقد قال صلى الله عليه وسلم:  لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبوداود وحسنه الألباني. وقال ـ أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه البيهقي والدارقطني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات