حكم فسخ عقد النكاح لسب الزوج للدين وتركه للصلاة

0 266

السؤال

أفيدوني, تمت خطبتي من شاب وتم عقد العقد الشرعي لكنه لم يدخل بي, وحين تقدم لي شاب آخر لخطبتي تبين لي أني أخطأت وتسرعت بالزواج وخاصة أني كنت مضطرة للزواج، والآن أنا نادمة لهذا الزواج لأن الذي تزوجته ليس متدينا وهو تارك للصلاة وشارب للخمر ويسب الدين وليس على خلق, ولكي أكون صادقة في كلامي أنا كنت أعرفه منذ خمس سنوات وكان على هذه الحال، وبعد الخطبة والعقد لم أر تغيرا فيه والآن أريد أن أفسخ العقد لسببين: الأول لأني تسرعت بالقبول وليس من حقي أن أرتبط بمثل هذا الشخص، والسبب الثاني هو الرجل الثاني الذي تقدم لي فهو صاحب دين وخلق وعقيدته سليمة.
هل يجوز لي فسخ العقد مع أن الأهل جميعهم نادمون على هذا الزواج أو العقد وكلهم يريدون الفسخ؟ وهل يلزم على الزوج أن يتلفظ بكلمة الطلاق أو أنه يكفينا بأن نخبرهم بأننا لا نريد هذا الزواج وتسوى المسألة, لأني لا أثق في هذا الشخص ربما يكون عنيدا ولا يتلفظ بالطلاق لأنه كما قلت صاحب مشاكل وو , وللعلم هو ما زال لم يدفع المهر ومازال لم يدخل علي ولم نحدد العرس لأنه لا يملك المال. أنا أريد أن أفسخ هذا العقد كيف وما الطريقة الصحيحة؟ وأريد إبلاغكم بأننا لا نستطيع أن نحل هذه المسألة عن طريق الحاكم لأنه لم يعقد علي عقد مدني أي أني لست زوجته في نظر القانون في الشرع فقط, لهذا لا أكون زوجته أمام الحاكم وأنت تعلم أن الحاكم في عصرنا هذا لا يأخذ إلا بالوثائق فقط. أبي ينوي أن يرسل لهم بأننا لا نريد هذا الزواج ويرسل لهم خسائرهم كلها وكل واحد يمضي في طريقه. فهل يجوز هذا بدون ذكر الطلاق أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشاب على تلك الحال التي وصفت من شرب الخمر وترك الصلاة، والاجتراء على سب الدين فقد أخطأت وأخطأ والدك بالموافقة على الزواج منه، فإن كان ثبت عنه سب الدين ولم يتب منه قبل العقد عليك فالعقد في هذه الحال باطل ، وأما إذا كان قد حدث ذلك بعد العقد عليك فقد انفسخ العقد بردته.

 قال ابن قدامة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. المغني.

وجاء في رد المحتار (حنفي) : ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل ) بلا قضاء .....  ( قوله بلا قضاء ) أي بلا توقف على قضاء القاضي.

وعلى ذلك فالحكم بفسخ هذا العقد يتوقف على ثبوت ردة الزوج، وهذا أمر أيضا يتوقف على أمور من الصعب التحقق منها بالنسبة لنا.

 وعليه فلا بد فسخ ذلك العقد عند القاضي أو من يقوم مقامه، أو تطليقه هو أو الحكم بارتداده عن الدين ولا يكفي مجرد تعاطيه مكفرا.

 فإن كنت لا تقدرين على رفع الأمر للمحكمة الشرعية لكون العقد لم يوثق، فالذي ننصحك به عرض الأمر على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين  ببلدكم ليفتوك عن بينة.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات