حكم قول الزوج أنت طالق وتحرمين علي ثلاث مرات

0 289

السؤال

أنا متزوجة منذ عشر سنوات وعمري الآن ثلاثون عاما، ولكنني كنت أجهل الدين، وعندما هداني ربي منذ سنة والتزمت كنت دائما أراجع حياتي رغم أن زوجي غير ملتزم حتى بالصلاة، وبدأت المشكلة برؤية يقول لي والدي فيها ـ وهو متوفى ـ عيشك مع زوجك حرام، لأنه حلف عليك بالطلاق أربع مرات ـ وعندما استيقظت والله تذكرت كأنها الآن حلف باللفظ: أنت طالق ثلاث مرات، أنت طالق وتحرمين علي ـ ثلاث يفصل بينها ما يقرب من سنة، وكنت أظن أن الطلاق لابد أن يقع في ورقة الطلاق، وعندما علمت أبلغت زوجي وسألت وأنا الآن ممتنعة عنه تماما حتى تفتوني بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئك أولا على ما رزقك الله تعالى من نعمة الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم، ونسأله سبحانه أن يحفظك ويحفظ لك دينك.

ثم اعلمي أن الرؤى لا تنبني عليها أحكام شرعية، ولكن يمكن أن يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، وانظري الفتوى رقم: 11052.

وإذا كان الطلاق قد وقع فعلا على نحو ما ذكرت وكنت  قد سألت أحد العلماء الثقات بخصوص هذه القضية وأفتاك بوقوع الطلاق ثلاثا وأنك تحرمين على زوجك فلا كلام لنا في هذا الأمر، ولا ينبغي للمسلم، أو المسلمة التنقل بين المفتين، بل ويحرم ذلك إذا كان بغرض طلب الرخصة والتسهيل، كما بينا في مقدمة الفتوى رقم: 134759.

وإذا لم تكوني قد أفتاك مفت، فإننا نقول إن قول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق مثلا ـ أي بجمع الطلقات الثلاث ـ في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، إلا إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى- وبهذا تبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تقع بها طلقة واحدة.

وأما ما ذكر بعد ذلك من التحريم ثلاثا: فإن قصد به تأكيد طلاق الثلاث فلا ينبني عليه حكم جديد، وإن قصد التأسيس فإن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 26876.

وههنا جانب آخر وهو حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، فعلى قول الجمهور بأن تارك الصلاة لا يكفر كفرا مخرجا من الملة لا تحرم عليه زوجته، لكن لها أن تطلب منه التطليق لفسقه، وعلى قول بعض من ذهب إلى كفره، فإنها تحرم عليه لكفره، ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: 1061.

وأخيرا ننصح بمشافهة أهل العلم في هذه المسألة، وإذا كان الزوج غير مقر بما ذكرت السائلة، فلا بد من رفع القضية إلى المحكمة الشرعية.

   والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة