طلاق الحائض إذا حكمت به المحكمة هل ينفذ

0 220

السؤال

أنا امرأة متزوجة أعيش في سوريا وطلبت الطلاق من زوجي لعدة أسباب فصدر قرار المحكمة بالطلاق وأنا حائض، فما حكم هذا القرار؟ وما هي فترة العدة؟ ومتى تبدأ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه ـ أولا ـ إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني ، والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

 والطلاق في الحيض نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوعه، لأنه من الطلاق البدعي، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

لكن إن كانت المحكمة الشرعية قد حكمت بوقوعه فهو نافذ على كل حال، لأن حكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف، كما سبق في الفتوى رقم: 117557.

وبخصوص العدة فتفصيلها كما يلي:

1- عدة من هي في سن الحيض: ثلاث حيضات، حيث تخرج من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة.

2- اليائسة من الحيض: عدتها ثلاثة أشهر.

3- الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل كله، وبما أنك من أهل الحيض ـ كما يدل عليه طلاقك في الحيض ـ فإن عدتك تنتهي بثلاث حيضات، ولا تحسب منها حيضة الطلاق، لأن من المعاني التي منع لها طلاق الحائض تطويل العدة، وراجعي المزيد في ذلك في الفتوى رقم: 108775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات