السؤال
هل يأثم من أخذ بفتوى لابن العثيمين مخالفة للجمهور على أساس ترجيحه الشخصي؟ وما معنى كلام ابن العثيمين: لا طلاق لمريض الوسواس إلا إذا أراده إرادة حقيقية بطمأنينة ـ نفترض أنه أراده لكن ليس بطمأنية فهل يقع في هذه الحالة؟ وإذا كان عن أمور مثل: أن زوجته حرام عليه وأنه موسوس دائما في أمر فسخ العقد بينه وزوجته، فما حكم ذلك؟ مع أنه لم يعرف شيئا عن طلاق الموسوس إلا بعدما حصل معه هذا الشيء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ معروف بغزارة علمه وورعة وسعة إطلاعه على مذاهب أهل العلم واتباعه لأصحها دليلا وهو لا يخالف مذهب الجمهور إلا لدليل ترجح عنده، ومن كان كذلك فلا يأثم من قلده في فتواه من عامة الناس، لأن العامي ليس مؤهلا للنظر في أدلة أهل العلم ولا معرفة الأقوى منها، بل عليه سؤال أهل العلم وتقليدهم في فتاواهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.{النحل:43}.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11773.
ومقتضي كلام الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أن الموسوس لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، وإذا أوقع الموسوس الطلاق دون طمأنينة، بل تحت تأثير الوسوسة، فإنه لا يقع على ما بينه الشيخ، فإنه غير مريد لإيقاعه في الحقيقة، بل هو مغلوب عليه، وأما إذا كان قصدك بانتقاء الطمأنينة هو ما شرحته من أن سبب إيقاعه الطلاق هو اعتقاده أن العقد منفسخ وأن المرأة لا تحل له، فهذا لا يخلو من أحد الاحتمالين:
الأول: أن يكون هذا الاعتقاد أثر من آثار الوسوسة، فهذا هو الذي تقدم أن طلاقه لا يقع.
والثاني: أن يكون هذا الاعتقاد بسبب الجهل ولا علاقة له بالوسوسة، فهذا قد بينا في فتاوى سابقة أن طلاقه يقع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 139403.
وطلاق الموسوس سبق تفصيله في الفتوى رقم: 140137.
والله أعلم.