لا حرج في أخذ التعويض الذي قدرته جهة التأمين

0 298

السؤال

اصطدمت سيارة بسيارة أختي، وثبت ـ حسب تقرير المرور ـ أن الخطأ على السيارة الأخرى، وحيث إن التأمين لدي ضد الغير إلزامي، حيث بموجبه لا تقوم شركة التأمين المؤمنة لديها سيارة أختي بدفع أي شيء لأختي ولأن الحق على السيارة الأخرى، فإن شركة تأمين السيارة الأخرى هي التي ستقوم إما بإصلاح سيارة أختي أو أن تدفع لأختي قيمة الإصلاح، ولأختي الخيار أين تصلحها.
ملاحظة: الكراجات التي تتعامل معها شركات التأمين في الغالب أعمالها غير متقنة، فجرت العادة أن يأخذ المتضرر شيكا بقيمة الإصلاح من شركة التأمين، فقمت قبل مراجعة شركة تأمين السيارة الأخرى بالذهاب إلى محلات التصليح لأخذ فكرة عن قيمة الإصلاح وحقيقته حتى أعرف كيف أتصرف مع شركة التأمين، لأن شركات التأمين غالبا ما تغبن الناس في تقدير قيمة الإصلاح، حيث قدرت هذه المحلات وهي كراجات تجليس أن قيمة الإصلاح تتراوح بين 70 دينار إلى 100 دينار وذلك اعتمادا على رأيهم فيما يجب أن يتم تصليحه، والخيار لأختي في هذا، فقمت بمراجعة شركة تأمين السيارة الأخرى، حيث أخبرتهم أن الموضوع بسيط وحقيقة لا أذكر أنني ذكرت لهم شيئا عن كلفة الإصلاح التي أعلمها، ولكن تراودني شكوك بذلك، إذ أخشى أنني أخبرتهم بقيمة الإصلاح، ولا أستطيع الجزم هل قلت لهم أم لا؟ وعلى أي حال قدر موظف شركة التأمين قيمة الإصلاح وحده دون أن أناقشه بمبلغ 140 دينار ـ تفاصيلها كما يلي: إصلاح التلف 120 دينار، وبدل عطل وضرر 20 دينارـ فقبلت المبلغ فأخبرني أن أحضر بعد 20 يوما لاستلام الشيك، حيث إن المتبع هو أن تعطي شركة التأمين شيكا بهذا المبلغ فيما بعد وليس مرتبطا بتقديم أي فواتير إليهم أقصد أنه بإمكاني تصليح السيارة الآن ومراجعة الشركة في الموعد المحدد لاستلام الشيك دون أن أكون ملزما بتقديم فواتير إليهم، والسؤال لدي:
على فرض ـ وذلك حتى يطمئن قلبي ـ أنني أخبرت موظف التأمين بقيمة الإصلاح التي أعلمها وهي من 70 دينار إلى 100دينار وقدر لي هو قيمة الإصلاح بأعلى من ذلك مبلغ 140 دينار، فهل في ذلك حرج؟
وهل تجوز مفاوضة شركة التأمين ممثلة بالموظف لديها على قيمة التأمين إذا كان المبلغ المقدر من قبلهم أقل من المبلغ الذي تقدره كراجات الإصلاح بمعنى لا يكفي لإصلاح الضرر؟ وهل قبول بدل العطل والضرر البالغ 20 دينارا زيادة على قيمة الإصلاح فيه شيء؟ وهل إن قمت بتصليح السيارة بأقل من المبلغ الذي أعطوني إياه جائز؟.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير، راجيا منكم أن تأخذوا سؤالي بعناية ولا تنسوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قدرته جهة التأمين ولو كنت ذكرت لها ما تراه مناسبا للإصلاح، فالعبرة بينكما بالاتفاق، وكون جهة التأمين قد رضيت ببذل ذلك المبلغ مقابل الضرر الذي أصاب سيارة أختك، ولا يلزمك أن تنفقه كله في إصلاحها، بل لك أخذه ولو لم تصلحها، لأنه عوض عن ضرر كائن، وجهة التأمين لم توكلك في إصلاح الضرر نيابة عنها، وإنما قدرت الضرر وبذلت عوضا عنه، فيجوز لكم قبوله والانتفاع به ولو تم إصلاح السيارة بأقل منه أو أكثر، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 7899، 138553، 113603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات