التورق المنظم وحكم تحميل العميل المصاريف الإدارية

0 361

السؤال

حكم أخذ قرض من البنك السعودي الهولندي على طريقة المرابحة، إذ أن البنك ـ كما أخبرني موظف البنك ـ يقوم بعمل عقد بيع بيني وبين البنك لشراء سلعة محددة ـ وهي الأرز ـ يشتريها بمبلغ: 7 ويبيعا لي بالتقسيط بمبلغ: 9 وقد أخبرني أن البنك يبيعها بعد ذلك للأسواق ويمكنني أن أرى السلعة بنفسي كما أخبروني أنه يمكنني أن آخذ السلعة وأبيعها بنفسي، إلا أنهم يفضلون أن يتم بيعها عن طريق البنك نظرا لاتفاقاته مع أسواق معينة فيحصلون بذلك علي سعر أفضل لي، وفعلا أنا لا أستطيع بيعها وأريد المال لأكمل إجراءات زواجي، فهل يجوز هذا؟ علما بأن البنك سوف يقرضني مبلغ: 23 ألف ريال على سنة وسوف أردها 24 ألف ريال، غير أن فيه مصروفات إدارية ثابتة وهي مكتوبة في العقد على كل طلب قرض مرابحة وهي 1699ريال، فهل يجوز أن أتمم إجراءات قرض المرابحة، أو كما يسميه البنك برنامج اليسر للتمويل الشخصي بالمرابحة، وهذا ما أتحدث عنه حيث إن البنك به نوع ثان من القروض، وهي القروض العادية وأنا لا أريدها، بل أريد بيعا بالمرابحة ـ كما ذكرت ـ فهل هذا جائز بهذه الشروط والمواصفات؟ ويمكنني تزويدكم بنص وشروط العقود بيني وبين البنك في المرابحة وللتأكيد سوف أستخدم هذا المال لأتمم زواجي، حيث إنني في أشد الحاجة لهذا المال وإلا تم تأجيل الزواج، حيث إنني لا أريد أن أبدأ حياتي على خطإ، أو حرام، أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم ونفعكم بما تعلمتم وجعلكم عونا لكل المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبرنامج المذكور يقوم على التورق المنظم، وقد سبقت لنا فتاوى تحرم هذا النوع من التورق، إذ أنه لا يعدو أن يكون حيلة على الربا، لأن حقيقة حصول العميل على نقد حاضر مقابل الالتزام بدفع أكثر منه آجل، جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية، أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. هـ.

 ونرجو مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: 46179.

وأما التورق الجائز والمرابحة الشرعية: فقد بينا ضوابطهما في الفتويين رقم: 2819، ورقم: 3521.

وإذا جازت المعاملة، فلا بأس من أن يشترط البنك أن يتحمل العميل مبلغا مقطوعا مقابل المصاريف الإدارية ونحوها، وانظر الفتوى رقم: 96501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات