السؤال
أود معرفة الحكم، أنا أجمع صدقة في الحصالة ولا أنويها شيئا معينا وإذا جاء آخر الشهر أخرجتها لمؤسسة، سؤالي: هل يصلح إذا أعطيتها للمؤسسة أن أنويها صدقه جارية أم لا بد أن أحدد ذلك وقت إخراجها؟
أود معرفة الحكم، أنا أجمع صدقة في الحصالة ولا أنويها شيئا معينا وإذا جاء آخر الشهر أخرجتها لمؤسسة، سؤالي: هل يصلح إذا أعطيتها للمؤسسة أن أنويها صدقه جارية أم لا بد أن أحدد ذلك وقت إخراجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة الجارية هي الوقف، ولتراجعي الفتوى رقم: 128056.
ثم إنك إذا وكلت من يقوم بإخراج صدقتك سواء كانت صدقة جارية أو منقطعة فيكفيك أن تنوي حين الدفع للوكيل أنها صدقة جارية إن أردتها كذلك، ولا تشترط نيتك وقت وضع المال في الحصالة.
والله أعلم.