مشروعية قضاء الصلوات الفائتة والتي صليت بغير وضوء

0 441

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 141645، وأود الاستفسار عن فتوى لابن باز وابن عثيمين حيث ما إن بدأت أعيد الصلوات حتى مررت بهذه الفتوى لابن عثيمين وهذا نص السؤال: السؤال: جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ: هذا المستمع عبد الله عيسى مصري يعمل في الجهورية العربية اليمنية يقول في هذا السؤال الحقيقة المستمع عبد الله كتب إلى البرنامج بخط جميل وواضح في سؤاله الأول يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيما قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمدا؟ علما بأن ما قاله الإمام الشافعي عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة الصلاة في أوقاتها مما يؤدي إلى تركها، وهل ما قاله الإمام الشافعي يعتبر في نظر الإسلام سنة سيئة ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ـ نرجو التفصيل؟. وهذه الفتوى: الشيخ: أقول لما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ من وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا حتى خرج الوقت هو ما ذهب إليه الكثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة وذلك، لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا تكون قبله ولا بعده، لقول الله تعالى: إن الصلاة كنت على المؤمنين كتابا موقوتا ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وبينها فقال وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، ووقت المغرب من كذا وكذا، ووقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله بعد فيء الزوال، وصلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروبها، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، أما إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا صلاة له ولو صلاها ألف مرة، هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة كما أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه فكذلك إذا صلاها بعد وقتها لم تقبل منه، لأن كل ذلك خروج عن حدود الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ـ أما لو كان هذا لعذر مثل أن ينسى الإنسان، أو ينام وقد أخذ احتياطاته للاستيقاظ، ولكن لم يستيقظ فإنه يقضيها ولو خرج الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ـ ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري.
وهذه الفتوى لابن باز، وهذا نص السؤال: إنه مرت فترة من عمرها وكانت تصلي مرة وتترك مرة، حتى إنها أحصت عدد الركعات التي فاتتها، فما هو توجيهكم لها؟ وهذا الجواب: عليها التوبة ويكفي ـ والحمد لله ـ عليها التوبة مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه، لأن ترك الصلاة كفر، فالتوبة تكفي ولا يلزمها القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ارتد ثم أسلم بالقضاء، والصحابة كذلك لما أسلم من أسلم من المرتدين لم يأمرهم بالقضاء، فالمقصود أنه إذا أسلم بعد تركه الصلاة فإن عليه التوبة الصادقة ـ والحمد لله ـ والعمل الصالح ويكفي، يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
{ طـه:82 }.
فليس على من أسلم قضاء من ترك من صيام ولا صلاة، إذا كان قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام كترك الصلاة، أو جحده بعض ما أوجب الله من صلاة، أو زكاة، أو نحو ذلك مما هو معروف من الدين بالضرورة، وقد أجمع عليه المسلمون، كل من حكمنا بكفره ثم أسلم فإنه لا يقضي ما سلف.
وحقا أنا حائرة الآن فقد خفت من فتوى ابن عثيمين بأن من تعمد ترك الصلاة لبعد فوات الوقت لن تقبل منه ولو صلى ألف مرة، أرجوكم وضحوا لي ماذا علي فعله؟ فأنا في حيرة من أمري ولا أعلم هل يجب علي تجديد التوبة؟ وهل يجب علي الغسل؟ وما حكم صلاتي وعبادتي منذ توبتي؟ حيث إنني الآن ملتزمة ـ ولله الحمد ـ منذ أكثر من 7 أعوام، وأحب أن أوضح أنني في السنين الماضية أي قبل 7 أعوام كنت أصلي معظم الصلوات، ولكن للأسف بدون وضوء ولم أترك إلا بعض الصلوات كالفجر تكاسلا، فهل لها نفس الحكم في القضاء إذا وجب القضاء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أفتيناك به في الفتوى السابقة من عدم كفر تارك الصلاة كسلا ووجوب قضاء الصلوات هو المفتى به عندنا وهو قول أكثر أهل العلم، وما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وابن باز ـ رحمهما الله ـ هو قول لبعض أهل العلم أيضا، لكن الجمهور على خلافه، وانظري أدلة الجمهور على وجوب القضاء في الفتوى رقم: 128781.

وما دمت قد تبت إلى الله تعالى من التقصير في أداء الصلاة وصرت تحافظين عليها، فإن توبتك صحيحة عند الجميع، ولا يجب عليك الغسل، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، فإن الكافر لا يشترط لصحة إسلامه الغسل، بل ولا يجب في قول كثير من أهل العلم، وإنما يستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 11140.

والصلوات التي صليتيها بدون وضوء يجب قضاؤها أيضا كالصلاة التي لم تصليها وأنت مأجورة ـ إن شاء الله تعالى ـ على قضاء الصلوات ولا يقال إنها لا تقبل منك، وأدنى ما يمكن أن يكون عليه قضاؤك للصلوات أنه خروج من خلاف من أوجبه من أهل العلم، وهم الجمهور وهو إن لم يقع عن الفريضة فإنه عسى أن يكتب لك نافلة ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.{ الزلزلة: 7 }.وقال تعالى: ولن يتركم أعمالكم.{ محمد: 35 }.

أي لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها، وقال تعالى: ولن يتركم أعمالكم ـ أي لا ينقصكم من ثوابها شيئا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة