حكم بيع بطاقات الشحن بأكثر من سعرها

0 243

السؤال

تقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وهذا الجهد في الإفتاء: اقترح علي بنك أوروبي أن أكون ممثله في بلادنا، ومهمته توفير حسابات بنكية مجانية عن طريق النت، حيث يمكنك من تزويد حسابك بشراء بطاقات تعبئة بفئات مختلفة: 10ـ20، ومهمتي هي شراء البطاقات من البنك على سبيل المثال: بطاقة 10 دولار بـ 10 15دولار مصاريف الطباعة والبرنامج وأقوم بتسليط أتعاب البريد والمحل والفائدة فتصبح بـ10.50دولار أبيعها للزبون بالعملة المحلية لبلدي بسعر الصرف لذلك اليوم من الشراء إلى أن تنفد الكمية كما أبيعها لنقاط بيع في ولايات أخرى، وسؤالي: هل يجوز لي شراء بطاقات 10دولار بـ10.15؟ وهل يجوز لي بيعها بـ10.50 وهل يجوز لي وضع ثمن ثابت مهما تغير سعر الصرف؟ وكيف لي أن أسلم نقاط البيع البطاقات وأستلم في نفس الوقت يدا بيد العملة المحلية؟ وهل عن طريق البنك مثلا؟ أرجو منكم أن لا تحيلوني إلى إجابات أخرى مع الشرح الكافي إذا سمحتم؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوك الربوية لا يجوز العمل معها ولو فيما هو خارج عن الربا، لأن المتعامل معها لا يخلو حاله من مباشرة الإثم، أو الإعانة عليه، وكل ذلك محرم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.{المائدة:2}. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.

رواه مسلم.فاتق الله تعالى يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولا يحملك هم الرزق المضمون على تقحم الحرام وكسب المال الخبيث، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب.

{الطلاق: 2-3}.وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود.وصححه الألباني أيضا. وأما لو كان البنك بنكا إسلاميا: فلا حرج في التعامل معه وفق ما ذكرت من تمثيله ببيع البطاقات التي تحمل رصيدا محددا للتسوق بها والبيع الألكتروني، فهذا لا حرج فيه كله، وأما بيع تلك البطاقات المشحونة بثمن أكثر مما تحمله من رصيد فإنه يدخل في الصرف وبيع العملات فيجوز التفاضل بين العملتين المختلفتين كالريال مع الدولار مثلا، فيصح بيع بطاقة مشحونة بعشر دولارات بخمسة عشر ريالا مثلا.

وأما بيعها بمثل العملة المشحونة بها فلا يجوز فيه التفاضل فلو كانت مشحونة بعشر دولارات مثلا فلا يصح بيعها بعشر دولارات ونصف، لأنه عند اتحاد العملة يشترط التماثل والتقابض، وإذا اختلفت جاز التفاضل واشترط التقابض فحسب، وتسليم البطاقة المشحونة يعتبر قبضا ودفع ثمنها إن كان بحوالة مصرفية، أو شيك مصدقا يعتبر قبضا أيضا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة: أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. انتهى.

لكن إن كان البنك الذي تود التعامل معه ربويا فلا يجوز تمثيله والعمل لديه كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات