هل يجزئ أن يعق عن المولود بأرنب

0 377

السؤال

هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلا، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288.

ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300، ورقم: 17790، وما أحيل عليه فيهما.ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة