السؤال
أعمل بجيزان بالسعودية وذهبت لأداء عمرة في ليلة عيد الفطر وانتهيت منها قبل صلاة الفجر، ثم سافرت لمصر إجازة وعدت الآن وأرغب في عمل حجة هذا العام ، السؤال هل أؤدي الحج مفردا أم متمتعا أم مقرنا .. وإذا كنت أؤديه متمتعا فبأي طريقة مع العلم بأنني سأسافر لمكة فجر يوم 9 ذي الحجة إن شاء الله ، وأرجو الدعاء لنا بأن يكتب الله لنا الحج هذا العام .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد رجعت إلى بلدك بعد أداء العمرة – كما فهمناه من السؤال - فإنه لا يمكن أن تكون تلك العمرة عمرة تمتع حتى لو أحرمت بها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان, لأن من شرط التمتع أن لا يرجع المتمتع إلى بلده بين الحج والعمرة.
وقال بعضهم: لا يسافر مطلقا لا إلى بلده ولا إلى غيره فإن سافر انقطع تمتعه.
قال ابن قدامة في المغني عند ذكره لشروط التمتع: الثالث ، أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء ، والمغيرة المديني ، وإسحاق وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، وإلا فلا, وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته، وإلا فلا، وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. اهـ
واختار الشيخ ابن عثيمين أن التمتع لا ينقطع بالسفر إلا إذا سافر إلى بلده .
وما دمت ستصل إلى مكة يوم التاسع فبإمكانك أن تحرم قارنا بأن تنوي الحج والعمرة معا وعليك الهدي , أو تحرم مفردا بأن تنوي الحج فقط ولا هدي عليك , ولا يمكنك أن تحرم متمتعا لفوات وقت التمتع بدخول الحج , سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوى اللقاء الشهري: هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي بعد ظهر اليوم الثامن؟ فأجاب بقوله: يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج [البقرة:196] وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أوان الحج، فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات، والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى؛ لأنه إذا جاء ضحى اليوم الثامن فالمطلوب منا أن نكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت أخللت به من أوقات الحج؛ لأن وقت الحج يدخل من ضحى اليوم الثامن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت، فإذا جئت متأخرا فالذي أختار لك أن تأتي بحج مفرد أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذه الحال. اهـ وانظر الفتوى رقم: 30178.
والله أعلم.