السؤال
أجير يعمل بأرض بها أشجار ونخيل لورثة ولم تقتسم بعد ويأخذ أجرته من المنتوج(الخمس)، هل تجب الزكاة في المنتوج علما أن هذا المنتوج لو اقتسم بين الورثة لا يبلغ أيا من الورثة النصاب الواجب فيه الزكاة، لكن لو بقي مجموعا بلغ النصاب. وهل الأجير له صلاحية إخراج هذه الزكاة مع العلم أن الملك ليس له..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت حصة كل واحد من هؤلاء الشركاء لا تبلغ نصابا بنفسها فلا زكاة في ما تخرجه هذه الأرض من زرع أو ثمر، وكون الثمار إذا جمعت بلغت نصابا لا أثر له في إيجاب الزكاة لأن الخلطة لا تؤثر في غير السائمة وانظر الفتوى رقم: 128568.
وعلى فرض أن الزكاة وجبت عليهم أو على أحدهم فإنه لا يجوز لهذا الأجير أن يتصرف في مالهم بغير علمهم، ولو أخرج الزكاة بغير إذن منهم لم يكن ذلك مجزئا عنهم لأن من شروط إجزاء الزكاة النية، وانظر الفتوى رقم: 138171.
وأما هذا الأجير فإن كان يعمل في هذا المال بالمساقاة بأن يقوم على الشجر وله خمس ما يخرج منه فهذا عقد صحيح، والواجب عليه إذا بلغت حصته نصابا أن يخرج زكاتها العشر أو نصفه بحسب طريقة سقي الشجر كما هو معلوم.
وأما إذا كان يستؤجر للجذاذ بحصة معلومة فلا زكاة عليه لأن الثمرة بدا صلاحها وهي غير مملوكة له والزكاة إنما تجب على من كان مالكا للثمرة وقت الوجوب وهو وقت بدو الصلاح، وانظر لمزيد التفصيل حول ما يتعلق بهذه المسألة الفتوى رقم: 78652.
والله أعلم.