السؤال
ما حكم الاستعاذة مرتين في الركعة الواحدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة أم هي مشروعة في الركعة الأولى فقط، ولعل الراجح أنها إنما تشرع في الركعة الأولى لا فيما بعدها من الركعات لأن القراءة في الركعات المختلفة كالقراءة الواحدة، والفصل بين القراءتين بالأذكار لا يضر كما لو فصل بين قراءته بسجود التلاوة. قال ابن قدامة في المغني: روى مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ. فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن أحمد في كل ركعة فعنه أنها تختص بالركعة الأولى وهو قول عطاء والحسن والنخعي والثوري لحديث أبي هريرة هذا ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك. والرواية الثانية: يستعيذ في كل ركعة، وهو قول ابن سيرين والشافعي. لقوله: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة لأنها مشروعة للقراءة فتكررها كما لو كانت في صلاتين. انتهى باختصار يسير.
والله أعلم.